المدينة إلّا قتلته ، فقتلت حتّى بلغت العوالي ، فانتهيت إلى امرأة في ناحية المدينة عندها كلب يحرس غنمها فرحمته ؛ ثمّ أتيت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته بأمره فأمرني بقتله ، فرجعت إلى الكلب فقتلته ) « 1 » . وقال ابن عمر رضي اللّه عنهما : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رافعا صوته يقول : [ اقتلوا الكلب ] « 2 » .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : [ لا يحلّ ثمن الكلب ، ولا حلوان الكاهن ، ولا مهر البغيّ ] ونهى عن اقتنائها وإمساكها ، وأمر بغسل الإناء من ولوغها سبع مرّات إحداهنّ بالتّراب « 3 » . قال : ( أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بقتل الكلب ، فجاء أناس فقالوا : يا رسول اللّه ! ما يحلّ لنا من هذه الأمّة الّتي أمرت بقتلها ؟ فسكت النّبيّ صلى اللّه عليه وسلم ، فأنزل اللّه هذه الآية ) « 4 » فلمّا نزلت أذن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في اقتناء الكلاب الّتي ينتفع بها ، ونهى عن اقتناء ما لا ينتفع بها ، وأمر بقتل الكلب العقور ، وما يضرّ ويؤذي ، ورفع القتل عمّا سواها ممّا لا ضرر فيه .
وعن عبد اللّه بن المغفل قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : [ لولا أنّ الكلاب أمّة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم ، وأيّما قوم اتّخذوا كلبا ليس بكلب صيد أو حرث أو ماشية ، فإنّه ينقص من أجورهم كلّ يوم قيراط ] « 5 » . وعن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : [ من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض ،
هامش
( 1 ) في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ج 4 ص 42 ؛ قال الهيثمي : « رواه البزار وأحمد بأسانيد ، رجال بعضها رجال الصحيح . ورواه الطبراني في الكبير أيضا » .
( 2 ) أخرجه الطبراني في الأوسط : ج 7 ص 174 : الحديث ( 6322 ) .
( 3 ) أخرجه أبو داود في السنن : كتاب البيوع : باب في أثمان الكلاب : الحديث ( 3484 ) . والنسائي في السنن : كتاب الصيد : باب النهي عن ثمن الكلب : ج 7 ص 190 .
( 4 ) في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ج 4 ص 43 ؛ قال الهيثمي : « رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح ، خلا سعيد بن بحر شيخ البزار ، لم أجد من ترجمه » .
( 5 ) أخرجه أبو داود في السنن : كتاب الصيد : باب في اتخاذ الكلب للصيد : الحديث ( 2845 ) .
والنسائي في السنن الصغرى : كتاب الصيد : باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها : ج 7 ص 185 .
وابن حبان في الإحسان : كتاب الحظر والإباحة : الحديث ( 5657 ) وإسناده صحيح .