تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الكبير ( تفسير القرآن العظيم ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
فجاءته فقالت : إنّ أبي يقول لك هل رضيت هذه الحلّة ؟ فقال : قد رضيتها ، فأنكحه عليّ ؛ فأصدقها عمر أربعين ألف درهم ) « 1 » . وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه : ( أنّه كان يزوّج المرأة من بناته على عشرة آلاف درهم ) « 2 » . وتزوّج ابن عبّاس رضي الله عنه امرأة على عشرة آلاف درهم . فصل : في أقلّ المهر . روي عن عمر رضي الله عنه : أنّه خطب النّاس ؛ فحمد اللّه تعالى وأثنى عليه وقال : ( ألا لا تغالوا في صداق النّساء ؛ فإنّها لو كانت مكرمة في الدّنيا ، أو تقوى عند اللّه لكان أولاكم بها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ) « 3 » . من يمن المرأة أن يسّر صداقها وأن يسّر رحمها « 4 » . وعن أبي هريرة قال : ( كان صداقنا منذ كان فينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عشر أواق أربعمائة درهم ) « 5 » . وعن أبي سعيد الخدريّ : [ أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تزوّج أمّ سلمة على عشرة دراهم ] « 6 » . قوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ؛
روي أنّهم كانوا بعد قوله :
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً )
إذا رضيت المرأة أمسكها وليّ الميت ، وبرضاها على حكم النّكاح ، فإذا سخطت تركها فحرّم اللّه ذلك عليهم بهذه الآية . ومعناها : لا تزوّجوا ما تزوّج آباؤكم من النساء ، ويقال : لا تطأوا ما وطئ آباؤكم . واسم النّكاح يقع على العقد والوطئ جميعا . قوله تعالى :
( إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ )
معناه إلا ما قد سلف في الجاهليّة من نكاح منكوحة الأب كان ذلك معفوّا لكم لا
هامش
( 1 ) أخرجه ابن سعد في طبقاته : ج 8 ص 463 - 464 . والحاكم في المستدرك بلفظ قريب : كتاب معرفة الصحابة : الحديث ( 4738 ) . ( 2 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : كتاب الصداق : الأثر ( 14691 ) عن عمرو بن دينار ، لكن قال : « على ألف دينار » . ( 3 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : الأثر ( 14683 ) . ( 4 ) من قول عائشة رضي اللّه عنها ؛ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : الأثر ( 14706 ) . ( 5 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : الأثر ( 14702 ) . ( 6 ) أخرجه الطبراني في الأوسط : ج 1 ص 286 : الحديث ( 467 ) . في مجمع الزوائد : كتاب النكاح : باب الصداق : ج 4 ص 282 ؛ قال الهيثمي : « فيه عمر بن الأزهر ، متروك » .