تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الكبير ( تفسير القرآن العظيم ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
حسنة ، نحو أن يقول الرجل : سأفعل كذا إن شاء اللّه ، وقيل : ردّوا عليهم ردّا جميلا ، وقولوا لهم قولا ليّنا تطيب به أنفسهم . والرّزق من اللّه تعالى : العطيّة غير المحدودة ، ومن العباد الشيء الموظّف لوقت محدود . وإنّما قال ( فيها ) ولم يقل : منها ؛ لأنه أراد : اجعلوا لهم حظّا فيها أي رزقا فيها . قوله تعالى :
وَابْتَلُوا الْيَتامى ؛
أي اختبروهم في عقولهم وتدبيرهم وديانتهم حتى إذا بلغوا مبلغ النّكاح وهو الحلم ، وهذا دليل جواز الإذن للصبيّ في التجارة . قوله تعالى :
حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً ؛
أي علمتم منهم ووجدتم إصلاحا في عقولهم وحفظا في أموالهم .
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ؛
الّتي عندكم . نزلت هذه الآية في ابن رفاعة وعمّه ، وكان رفاعة قد توفّي ، وترك ابنه صغيرا ، فأتى عمّه ثابت إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم ، فقال له : إنّ ابن أخي يتيم في حجري ، فمتى أدفع إليه ماله ؟ فأنزل اللّه هذه الآية « 1 » . قوله تعالى :
وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا ؛
أي لا تأكلوا أموال اليتامى بغير حقّ . والإسراف : مجاوزة الحدّ . قوله تعالى :
وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ؛
أي ليتورّع بغناه عن مال اليتيم ، ولا ينقص شيئا من ماله ، والعفّة : الامتناع عمّا لا يحلّ فعله . قوله تعالى :
وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ؛
اختلفوا في معنى ذلك ، قال عمر بن الخطاب وسعيد بن جبير وعبيدة السّلمانيّ : ( معناه : فليأخذ من مال اليتيم على جهة القرض مقدار حاجته ، فإذا أيسر ردّ عليه مثله ) « 2 » . وهكذا روى الطحّاويّ عن أبي حنيفة ، فمعنى قوله تعالى :
( بِالْمَعْرُوفِ )
بالقرض ، نظيره قوله تعالى :
إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ
« 3 » أي أو قرض .
هامش
( 1 ) ابن رفاعة هو ثابت بن رفاعة . الجامع لأحكام القرآن : ج 5 ص 340 . وفي الدر المنثور : ج 2 ص 437 ؛ قال السيوطي : « وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية : . . . وذكره » . وأخرجه الطبري في جامع البيان : النص ( 6876 ) . ( 2 ) أخرجه الطبري في جامع البيان : النص ( 6854 - 6856 ) عن عبيدة السلماني ، والنص ( 6859 ) بأسانيد عن سعيد بن جبير . وفي النص ( 6858 ) عن ابن عباس ، وفي النص ( 6861 ) عن مجاهد بأسانيد . ( 3 ) النساء / 114 .