تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير النسائى — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
شرح
والترمذي في جامعه ( رقم 1409 ) : كتاب الديان ، باب ما جاء في النهي عن المثلة ، وقال : " حسن صحيح " ، وأخرجه المصنف في المجتبي ( رقم 4405 ) : كتاب الضحايا ، باب الأمر بإحداد الشفرة ، و ( رقم 4411 ) باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها ، و ( رقم 4412 ، 4413 ، 4414 ) باب حسن الذبح ، وأخرجه ابن ماجة في سننه ( رقم 3170 ) : : كتاب الذبائح ، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وكلهم من طريق أبي قلابة - به ، وانظر تحفة الأشراف ( رقم 4817 ) . قوله " القتلة " : بكسر القاف ، الحالة من القتل ، وبفتح القاف المرّة منه . قوله " وليحدّ " : وحدّ السيف والسكين ، وكل كليل ؛ يحدّها حدّا وأحدّها إحدادا وحدّها : أي شحذها ومسحها بحجر أو مبرد . قوله " شفرته " : الشّفرة هي السكين العريضة .
تفسير النسائى — صفحة 609 | النسائي