تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير النسائى — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال ، إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا " . قالت زينب : فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفّي أخوها ، فدعت بطيب فمسّت منه ثمّ قالت : أما واللّه ما لي بالطّيب من حاجة ، غير أنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول على المنبر : " لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّ فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا " . قالت زينب : وسمعت أمّ سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالت : يا رسول اللّه إنّ ابنتي توفّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها ، أفتكحلها ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " لا " - مرّتين أو ثلاثا كلّ ذلك يقول : " لا " ثمّ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " إنّما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكنّ في الجاهليّة ترمي بالبعرة على رأس الحول " .