قالت زينب :
ثمّ دخلت على زينب بنت جحش حين توفّي أخوها وقد دعت بطيب ومسّت منه ثمّ قالت : واللّه ما لي بالطّيب من حاجة غير أنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول على المنبر : " لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا " .
وقالت زينب : سمعت أمّ سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالت : يا رسول اللّه إنّ ابنتي توفّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " لا " ثمّ قال : " إنّما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكنّ في الجاهليّة ترمي بالبعرة عند رأس الحول " .
شرح
- ( 1486 ، 1487 ، 1488 ، 1489 / 58 ) : كتاب الطلاق ، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة . * وأبو داود في سننه ( رقم 2299 ) : كتاب الطلاق ، باب إحداد المتوفى عنها زوجها . * والترمذي في جامعه ( رقم 1195 ، 1196 ، 1197 ) : كتاب الطلاق ، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها - دون سؤال حميد لزينب في آخره : " وما ترمي بالبعرة . . . " إلخ ، فليس عنده - وقال : " حديث حسن صحيح " . * وأخرجه المصنف في المجتبى ( رقم 3533 ) : كتاب الطلاق ، باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون النصرانية واليهودية . وسيأتي بطوله - دون سؤال حميد ( كرواية الترمذي ) - بالذيل ( رقم 5 ) . -