تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير النسائى — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
شرح
" رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، والطبراني بنحوه " ، وأخرجه الطبراني ( رقم 6320 ) من حديث جابر عن الشعبي - به مختصرا . وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور ( 6 / 320 ) لابن المنذر وابن مردويه عن سلمة الجعفي - به . وللحديث شاهد من حديث عبد اللّه بن مسعود مرفوعا بلفظ : " الوائدة والموؤودة في النار " . أخرجه أبو داود في سننه ( رقم 4717 ) ، والطبراني في الكبير ( ج 10 / ص 114 ، 170 / رقم 10059 ، 10236 ) ، وابن حبان في صحيحه ( رقم 67 - موارد ) ، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ( 4 / 478 ) - ، وغيرهم من طرق عن ابن مسعود . قوله " تقري الضيف " : تكرمه . قوله " الحنث " : لم تبلغ سن التكليف ويجري عليها القلم . قوله " الموؤودة " : التي قتلت ، " الوائدة " : التي تقتل . قال صاحب عون المعبود : " قال القاضي : كانت العرب في جاهليتهم يدفنون البنات حية ، فالوائدة في النار لكفرها وفعلها والموؤودة فيها لكفرها ، وفي الحديث دليل على تعذيب أطفال المشركين ، . . . ، وقال في السراج المنير ما محصله أن سبب هذا الحديث أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم سئل عن امرأة وأدت بنتا لها فقال : . . . ، فلا يجوز الحكم على أطفال الكفار بأن يكونوا من أهل النار بهذا الحديث ، لأن هذه واقعة عين في شخص معين ا . ه " . وانظر تفصيل القول في الفتح ( 3 / 246 - 251 ) عن أطفال المشركين . وقال الشيخ الألباني في المشكاة ( 1 / ص 40 ) : " . . . ثمّ إن ظاهر الحديث أن الموؤودة في النار ولو لم تكن بالغة ، وهذا خلاف ما تقتضيه نصوص الشريعة : أنه لا تكليف قبل البلوغ ، وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة ؛ أقربها عندي إلى الصواب أن الحديث خاص بموءودة معينة وحينئذ ف ( ال ) في ( الموؤودة ) ليست للاستغراق -