تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير النسائى — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
[ 626 ] - أنا محمد بن عبد اللّه بن بزيع ، نا يزيد يعني : ابن زريع - حدّثنا حجّاج - وهو : الصّوّاف نا يحيى بن أبي كثير ، نا أبو سلمة بن عبد الرّحمن ، قال : قيل لابن عبّاس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة ، أيصلح لها أن تتزوّج ؟ قال : [ لا ، إلا آخر الأجلين : قال : قلت ] " 1 " قال اللّه تبارك وتعالى :
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
قال : إنّما ذلك في الطّلاق ، قال أبو هريرة ، أنا مع ابن أخي - يعني : أبا سلمة - فأرسل غلامه كريبا " 2 " فقال :
شرح
- 9400 ) . ورجاله ثقات غير شريك بن عبد اللّه القاضي النخعي فهو صدوق يخطئ كثيرا فالإسناد لا بأس به في الشواهد ، وانظر ما سبق ( رقم 624 ) ، وشيخ المصنف في هذا الإسناد هو الرهاوي وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي ( 626 ) - أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب التفسير ، باب : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ( رقم 4909 ) ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الطلاق ، باب انقضاء عدة المتوفّى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل ( رقم 1485 / 57 ) ، وأخرجه الترمذي في جامعه : كتاب الطلاق ، باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع ( رقم 1194 ) وأخرجه المصنف في سننه : كتاب الطلاق ، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ( رقم 3511 ،
هامش
( 1 ) غير واضح بالأصل ، ونسخناه عن رواية المصنف في سننه ( رقم 3511 ) من نفس الطريق . ( 2 ) في الأصل : " كريها " وهو خطأ محض .