[ 360 ] قوله تعالى : وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى
[ 20 ]
[ 568 ] - أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير ، قال : حدّثنا أبي ، عن شعيب ، عن الزّهريّ ، عن عروة ، قال :
سألت عائشة عن قول اللّه عزّ وجلّ
فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما
[ البقرة : 158 ] فو اللّه ما على أحد جناح ( ألّا ) " 1 " يطّوّف بالصّفا والمروة ، قالت عائشة : بئس ما قلت يا ابن أختي ، إنّ هذه الآية لو كانت ( كما ) " * " أوّلتها كانت - لا جناح عليه ألّا يطّوّف بهما - ولكنّها أنزلت ( في ) " * " أنّ الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلّون لمناة الطّاغية الّتى ( كانوا ) " 2 " يعبدون عند المشلّل ، وكان
شرح
( 568 ) - أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الحج ، باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر اللّه ( رقم 1643 ) ، وأخرجه المصنف في سننه :
كتاب مناسك الحج ، ذكر الصفا والمروة ( رقم 2968 ) ، كلاهما من طريق شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، عن عروة - به .
انظر تحفة الأشراف للمزي ( رقم 16471 ) .
قوله " المشلّل " هو موضع بين مكة والمدينة .
هامش
( 1 ) في ( ح ) : " أن لا " .
( * ) سقطت من ( ح ) .
( 2 ) سقطت من الأصل . والزيادة من ( ح ) ، ومن سنن النسائي .