[ 284 ] قوله تعالى : وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ
[ 50 ]
[ 432 ] - أنا محمّد بن عبد اللّه بن يزيد ، نا سفيان ، نا أبو حازم ،
عن سهل بن سعد ، قال " 1 " : أنا في القوم ، إذ قالت امرأة : إنّى قد وهبت لك نفسي يا رسول اللّه ، فر فيّ رأيك يا رسول اللّه ، فقام رجل ، فقال : زوّجنيها ، قال : " اذهب فاطلب ولو خاتما " 2 " من حديد " فذهب ، ولم يجيء بشيء ، ولا بخاتم من حديد ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " معك من سور القرآن شيء ؟ " قال نعم ، قال :
فزوّجه بما معه من / سور القرآن .
شرح
( 432 ) - أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب النكاح ، باب التزويج على القرآن وبغير صداق ( رقم 5149 ) ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب النكاح ، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير ( رقم 1425 / 77 ) وأخرجه المصنف في سننه : كتاب النكاح ، ذكر أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في النكاح وأزواجه وما أباح اللّه عزّ وجل لنبيه صلّى اللّه عليه وسلّم وحظره على خلقه زيادة في كرامته وتنبيها لفضيلته ( رقم 3200 ) وباب الكلام الذي ينعقد به النكاح ( رقم 3280 ) .
وعزاه المزي في تحفة الأشراف للمصنف في سننه الكبرى : كتاب النكاح أيضا كلهم من طريق سفيان بن عيينة الهلالي ، عن أبي حازم - به . -
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل بدون : " بينما " أو " بينا " .
( 2 ) في الأصل : " ولو خاتم " وما نثبته هو الصحيح .