تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير النسائى — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
[ 162 ] - أنا عليّ بن خشرم ، أنا عيسى ، عن الأعمش ، عن عبد اللّه ابن مرّة ، عن مسروق ، عن عبد اللّه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " لا تقتل نفس ظلما إلّا كان على ابن آدم الأوّل كفل من دمها ، لأنّه أوّل من سنّ القتل " ، * * *
شرح
( 162 ) - * أخرجه البخاري في صحيحه : ( رقم 3335 ) كتاب أحاديث الأنبياء ، باب خلق آدم وذريته . و ( رقم 6867 ) كتاب الديات ، باب قول اللّه تعالىوَمَنْ أَحْياها . .. و ( رقم 7321 ) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول اللّه تعالىوَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍالآية * وأخرجه مسلم في صحيحه : ( رقم 1677 / 27 ) كتاب القسامة ، باب بيان إثم من سن القتل * وأخرجه الترمذي في جامعه : ( رقم 2673 ) كتاب العلم ، باب ما جاء الدال على الخير كفاعله * وأخرجه المصنف في المجتبى : ( رقم 3985 ) كتاب تحريم الدم * وأخرجه ابن ماجة في سننه : ( رقم 2616 ) كتاب الديات ، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما ، كلهم من طريق عبد اللّه بن مرّة ، عن مسروق - به ، انظر تحفة الأشراف ( 9568 ) . قوله " كفل من دمها " الكفل : النصيب . أي أن ابن آدم الأول له نصيب في هذا الظلم الواقع .