تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير النسائى — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ابن عبّاس في هذه الآية
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ
قالوا : كانوا إذا مات / الرّجل ، كان أولياؤه أحقّ بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوّجها ، وإن شاء زوّجوها فهم أحقّ بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية في ذلك ،
شرح
- الآية ، و ( رقم 6948 ) كتاب الإكراه ، باب من الإكراه . * وأخرجه أبو داود في سننه : ( رقم 2089 ) كتاب النكاح ، باب قوله تعالى :" لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ "كلهم من طريق سليمان بن أبي سليمان أبي إسحاق الشيباني ، عن عكرمة - به ، انظر تحفة الأشراف ( 6100 ) . وقول الشيباني : " وذكر عطاء أبو الحسن . . . " هو كذلك عند البخاري وغيره ومعناه ما قاله الحافظ في الفتح ( 8 / 246 ) : " حاصله أن للشيباني فيه طريقين إحداهما موصولة وهي عن عكرمة عن ابن عباس ، والأخرى مشكوك في وصلها ، وهي : أبو الحسن السّوائي عن ابن عباس " أ . ه . وأخرجه أيضا الطبري في تفسيره ( 4 / 207 ) ، والبيهقي في سننه ( 7 / 137 ) ، والواحدي في " الأسباب " ( ص 108 - 109 ) ، كلهم من طريق الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس - به . وزاد نسبته في الدرّ ( 2 / 131 ) لابن أبي حاتم وابن المنذر من طريق عكرمة عن ابن عباس - به . وقال ابن كثير ( 1 / 466 ) : وروى وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس قال : كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان أحق بها فنزلت " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم . . . " الآية ، ورجاله ثقات ، غير مقسم وهو صدوق يرسل .