تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير النسائى — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
[ 64 ] - أنا محمّد بن سلمة ، أنا ابن القاسم ، عن مالك ، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن عمّته زينب بنت كعب بن عجرة ، أنّ الفريعة بنت مالك بن سنان - وهي أخت أبي سعيد الخدريّ ، أخبرتها أنّها جاءت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم تسأله أترجع إلى أهلها بني خدرة ، فإنّ زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتّى إذا كانوا في طرف القدوم لحقهم فقتلوه ، قالت : [ فسألت ] " 1 "
شرح
- 11715 ) ، والطبراني في الكبير ( رقم 9646 ) ، والبيهقي في سننه ( 7 / 430 ) ، وغيرهم من طريق ابن سيرين عن مالك أبي عطية - به . وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور ( 6 / 236 ) لعبد بن حميد وابن مردويه عن ابن مسعود . ومعني قول ابن مسعود كما جاء مفسرا في الروايات الأخرى : أن آية " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " التي في سورة الطلاق ، أنزلت بعد آية البقرة" وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً "، ومعنى هذا أن المتوفي عنها زوجها تعتد بأقرب الأجلين ، ويعني ابن مسعود : إن كان هناك نسخ ، فالمتأخر هو الناسخ ، وإلّا فالتحقيق أن لا نسخ هناك ، بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق . ( 64 ) - حسن صحيح * أخرجه أبو داود في سننه ( رقم 2300 ) : كتاب الطلاق ، باب في المتوفى عنها تنتقل ، والترمذي في جامعه ( رقم 1204 ) : باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها . وصححه ، وأخرجه المصنف في المجتبى ( رقم 3528 ، 3529 ، 3590 ) : كتاب الطلاق ، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل ، و ( رقم 3532 ) عدة المتوفى عنها زوجها من يوم
هامش
( 1 ) زيادة من الموطأ .