[ 40 ] قوله تعالى : وَإِذا
" 1 "
طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ
[ 132 ]
[ 61 ] - أنا سوّار بن عبد اللّه بن سوّار ، نا أبو داود الطّيالسيّ ، نا عبّاد بن راشد قال : سمعت الحسن يقول : حدّثني معقل بن يسار قال : كانت لي أخت تخطب ، فأمنعها ، فخطبها ابن عمّ لي ، فزوّجتها إيّاه ، فاصطحبا ما شاء اللّه أن يصطحبا ، ثمّ طلّقها طلاقا له عليها رجعة ، فتركها حتّى انقضت عدّتها ، وخطبها الخطّاب ، جاء
شرح
( 61 ) - * أخرجه البخاري في صحيحه : ( رقم 4529 ) كتاب التفسير ، باب " وإذا طلقتم النساء . . . إلى قوله - ينكحن أزواجهن " و ( رقم 5130 ) كتاب النكاح ، باب من قال . لا نكاح إلّا بوليّ و ( رقم 5330 ) كتاب الطلاق ، باب " وبعولتهن أحق بردهن " .
* وأخرجه أبو داود في سننه : ( رقم 2078 ) كتاب النكاح ، باب في العضل .
* وأخرجه الترمذي في جامعه : ( رقم 2981 ) كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة البقرة . كلهم من طريق الحسن بن أبي الحسن البصري - به . وسيأتي ( رقم 62 ) من وجه آخر عن الحسن البصري ، انظر تحفة الأشراف ( 11465 ) ، وقد صرّح الحسن بالتحديث ، وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
والحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق في تفسيره ( ص 10 - مخطوط ) ، والطبري في تفسيره ( 2 / 297 ) ، والطيالسي ( رقم 930 ) ، والطبراني في الكبير -
هامش
( 1 ) في الأصل : " إذا " بدون الواو .