كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
( 59 ) هكذا يبين اللّه .
لَكُمْ آياتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
( 59 ) بخلقه .
حَكِيمٌ
( 59 ) في امره .
قوله :
وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي
( 60 ) قد قعدت من المحيض والولد .
لا يَرْجُونَ نِكاحاً
( 60 ) لا يردنه . تفسير مجاهد . « 1 »
قال يحيى : قد كبرن عن ذلك .
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ
( 60 ) غير متزينة ولا متشوفة .
واما التي قد قعدت من المحيض ولم تبلغ هذا الحد فلا .
والجلباب ، الرداء الذي يكون فوق الثياب ، وان كان كساء ، أو ( ساجا ) « 2 » أو ما كان من ثوب .
سعيد عن قتادة قال : القواعد من النساء التي لا تحيض ولا تحدث نفسها بالأزواج ، رخص لها ان تضع جلبابها .
ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن نافع عن ابن عمر قال :
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ
قال : تضع الجلباب . قال فلقيت سليمان بن يسار فقال : تضع الخمار ان شاءت .
وقال عكرمة عن ابن عباس : لا ينبغي ان يبدو من المرأة لذوي المحرم الا السوار والخواتم والقرط . ذكره ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن عكرمة .
قال :
وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ
( 60 ) يعني
اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً
عن ترك الجلباب .
خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
( 60 )
قوله :
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ
( 61 ) يعني من كان به شيء من مرض . تفسير السدي .
وتفسير الكلبي ان أهل المدينة قبل ان يسلموا كانوا يعزلون الأعمى والأعرج والمريض فلا يؤاكلونهم . وكانت الأنصار فيهم تنزّه وتكرّم . فقالوا ان الأعمى لا
هامش
( 1 ) تفسير الطبري ، 18 / 166 .
( 2 ) الساج : الطيلسان الضخم الغليظ . لسان العرب ، مادة : سوج .