[ قال قتادة : وهو ] « 1 » القود « 2 » إلا أن يعفو ( الولي ) « 3 » أو يرضى بالدّية إن أعطيها .
قوله :
فَلا ( يُسْرِفْ )
« 4 »
فِي الْقَتْلِ
( 33 ) لا يقتل غير قاتله .
إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً
( 33 ) ينصره السلطان حتى ( يقيده ) « 5 » منه .
[ حماد عن أبي رجاء عن الحسن قال : لا يقتل غير قاتله ] . « 6 »
وقال حماد : قال قتادة : من قتل بحديدة قتل بحديدة ، ومن قتل بعصا قتل بعصا .
وقال سعيد عن قتادة : من قتل بحديدة قتل بحديدة ، ومن قتل بخشبة قتل بخشبة ، ومن قتل بحجر قتل بحجر . « 7 »
الحسن عن الحسن قال : قال رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وسلّم ) « 8 » ، « لا قود إلا بالسيف » .
وبعضهم يقول :
إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً
[ يعني ] « 9 » في الآخرة ، ( يعني ) « 10 » الذي يعدى عليه ( فقتل ) « 11 » وليس هو قاتل الأول ينصر على الذي تعدى عليه فقتله .
قوله :
وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
( 34 ) والتي هي أحسن أن يوفر ماله حتى إذا بلغ أشده دفع إليه ماله إن ( آنس ) « 12 » منه رشدا .
سعيد عن قتادة قال : لما نزلت هذه الآية اشتدت عليهم فكانوا لا
هامش
( 1 ) إضافة من 179 و 175 .
( 2 ) الطبري ، 15 / 81 .
( 3 ) في 179 : الوالي .
( 4 ) في 179 : تسرف بالتاء ، وهي قراءة حمزة والكسائي وابن عامر . وقرأها بالياء ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم . ابن مجاهد ، 380 .
( 5 ) في 179 : يقيد ، وفي ابن أبي زمنين ، ورقة : 184 ، يقيده . في طرة ع : ذكر القود .
( 6 ) إضافة من 179 و 175 . في الطبري ، 15 / 83 عن الحسن : كان الرجل يقتل فيقول وليه :
لا أرضى حتى أقتل به فلانا وفلانا من أشراف قبيلته .
( 7 ) الطبري ، 15 / 83 .
( 8 ) في 179 : عليه السّلام .
( 9 ) إضافة من 179 و 175 .
( 10 ) شطبت في 179 .
( 11 ) في ع : فقيل .
( 12 ) في 175 : أونس .