الأثر / صاحب الأثر / الرقم - هو جزاؤه إن شاء تجاوز عنه / أبو مجلز / 499 ، 500 - هو الجماع . . . ( في آية :
( الزَّانِي لا يَنْكِحُ / إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً )
/ ابن عباس / 192 ، 193 - هو الرجل يوكل الرجل بضيعته . . . ( في آية : /
( أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ )
/ مجاهد / 449 - هو الشيخ الكبير والعجوزة الكبيرة . ( في / عطاء بن أبي رباح ، / آية :
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ )
/ وسعيد بن جبير / 89 - هو الصدقة من الحب والثمار . ( في آية : /
( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ )
/ الحسن البصري / 38 - هو ما حرم من ثمرتيهما وما أحل من ثمرتيهما / ابن عباس / 462 - هي جزاؤه فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه / ابن عباس / 498 - هي خاصة للنساء لا للرجال . ( آية : /
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ )
/ أبو عبد الرحمن / / السلمي / 402 - هي في الرجل يموت في السفر . . . آية
( اثْنانِ / ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ )
/ الزهري / 307 - هي كالمضطر إلى الميتة والدم . . . ( يعني / المتعة ) / ابن عباس / 139 - هي للقرابة . ( يعني آية : ( الوصية للوالدين / مسلم بن يسار / والأقربين ) / والعلاء ابن يزيد / 426 - هي مبهمة لا نعلم له توبة . ( في آية :
( وَمَنْ / يَقْتُلْ مُؤْمِناً )
ابن عباس / 492 - هي منسوخة قد قتل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عقبة / ابن أبي معيط . . . ( يعني آية :
( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ / وَإِمَّا فِداءً )
/ ابن جريج / 394 - هي منسوخة نسختها :
( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ )
/ السدي / 393