تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
الأثر / صاحب الأثر / الرقم - لا أرى ذلك واجبا عليه . ( يعني الإطعام / للشيخ الكبير ) / أنس بن مالك / 105 - لا أعلم للقاتل توبة إلا أن يستغفر اللّه . . . / ابن عباس / 493 - لا بأس . ( في الرجل يتزوج من فجر بها ) / ابن عباس / 177 - لا بأس بذلك . ( في الرجل يفجر بالمرأة ثم / يريد زواجها ) / ابن مسعود / 176 - لا بأس به . ( لمن سأله عن نكاح اليهودية / والنصرانية ) / سعيد بن جبير / 154 - لا بأس في ذلك . ( في وطء الأمة المجوسية ) / عطاء وعمرو بن دينار / 169 - لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في / - شيء إلا في السفر / شريح / 292 - لا تحل له الفدية حتى يكون الفساد من قبلها / عروة بن الزبير / 203 - لا تحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا / ابن عباس / 159 - لا تعب على من صام ولا على من أفطر / ابن عباس / 84 - لا تقبل شهادة القاذف أبدا / شريح ، والحسن ، / / والنخعي ، وابن / 271 ، 272 ، / المسيب ، وابن جبير / 273 ، 274 - لا توبة له - . ( في قوله : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) / ابن عباس / 486 - لا سفاح هي ولا نكاح ( لمن سأله عن المتعة ) / ابن عباس / 136 - لأن أعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في / ذي الحجة / ابن عمر / 348 - لا يتزوج إلا محدودة مثله / الحسن بن علي / 186 - لا يحصن أهل الشرك / ابن عمر / 158 - لا يحل الخلع إلا أن تقول المرأة لزوجها : إني / أكرهك / عطاء بن أبي رباح / 198 - لا يحل لأحد أن يأكل عند أحد . ( عندما / نزلت : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) / ابن عباس / 448 - لا يحل له أن يطأها حتى تسلم . ( لمن سأله / عن الجارية المجوسية ) / ابن شهاب / 167