سواء للفرس منه سهمان ولصاحبه سهم وللراجل سهم « 1 » « 2 » .
هامش
( 1 ) روى نحوه البيهقي في السنن الكبرى ج 6 ، كتاب قسم الفيء والغنيمة « باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام » ص 293 .
قلت وليس في الآية ذكر للمهاجرين حتى يدخلون تحت الخمس ، ولعلهم إنما دخلوا تحت الخمس باعتبارهم من أبناء السبيل .
( 2 ) كتب في آخر باب المغانم هذا التعليق : قال أبو الحسن : إلى هاهنا سمعناه من أبي عبيد غير مرة وقلنا له نرويه عنك ؟ قال : نعم ، ومن هذا الباب سمعناه منه سماعا إلى آخره . ا ه .
قلت : وأبو الحسن هو علي بن عبد العزيز البغدادي صاحب أبي عبيد الذي روى عنه مصنفاته .