260 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا أبو معاوية « 1 » عن حجاج « 2 » عن عطية العوفي « 3 » عن ابن عباس قال : إذا خرج الرجل محاربا فأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي « 4 » .
261 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا يحيى بن سعيد « 5 » عن عمران بن حدير « 6 » عن أبي مجلز « 7 » مثل قول ابن عباس هذا « 8 » .
هامش
( 1 ) أبو معاوية هو محمد بن خازم التميمي .
( 2 ) هو حجاج بن أرطاة .
( 3 ) عطية العوفي : هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي أبو الحسن ، قال أحمد : ضعيف الحديث ، وقال أبو حاتم : ضعيف يكتب حديثه ، وكان يعد مع شيعة أهل الكوفة ، توفي سنة إحدى عشرة ومائة ، وقال في التقريب : صدوق يخطئ كثيرا كان شيعيا مدلسا .
( التهذيب 7 / 224 ، التقريب 2 / 24 ) .
( 4 ) روى نحوه الطبري من طريق عطية العوفي : جامع البيان ج 10 أثر ( 11842 ) ص 260 تحقيق محمود شاكر .
وروى نحوه عبد الرزاق من طريق آخر عن إبراهيم عن داود عن عكرمة عن ابن عباس . المصنف ج 10 ، كتاب العقول « باب المحاربة أثر ( 18544 ) » ص 109 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي .
( 5 ) هو يحيى بن سعيد القطان .
( 6 ) عمران بن حدير ( بمهملات ) ، مصغرا ، السدوسي ، أبو عبيدة ( بالضم ) ، البصري ، ثقة ، من السادسة ، مات سنة تسع وأربعين ومائة .
( التقريب 2 / 82 ) .
( 7 ) أبو مجلز : اسمه لاحق بن حميد السدوسي ، وكان ثقة وله أحاديث ، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز ، قبل وفاة الحسن البصري .
( الطبقات لابن سعد 7 / 216 ) .
( 8 ) قلت : قد روى الطبري في تفسيره قول أبي مجلز هذا بلفظ مخالف لقول ابن عباس في تفسير آية المحاربة .
وإليك نص الرواية : قال الطبري حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي عن عمران بن حدير عن أبي مجلز :إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُالآية ، قال : إذا قتل وأخذ المال وأخاف السبيل صلب ، وإذا قتل لم يعد ذلك قتل ، وإذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع ، وإذا كان يفسد نفي .
( جامع البيان ج 10 أثر ( 11832 ) ص 258 تحقيق محمود محمد شاكر ) .