قد جعل اللّه لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ثم نفي عام والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم « 1 » .
قال أبو عبيد : فهذا ما نسخ من حدود المسلمين في الزنا ، وأما ما نسخ من حدود أهل الذمة :
242 - فإن هشيما حدثنا قال : أخبرنا مغيرة « 2 » عن إبراهيم والشعبي في قوله عز وجل :
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
« 3 » قالا : فإذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين ، فإن شاء الحاكم حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فإن حكم بينهم حكم بما في كتاب اللّه عز وجل « 4 » .
243 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا حجاج « 5 » عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله عز
هامش
( 1 ) روى نحوه مسلم بسنده عن عبادة بن الصامت ، كتاب الحدود « باب حد الزنى » ج 3 ص 1317 تحقيق عبد الباقي .
وروى نحوه ابن ماجة ، كتاب الحدود « باب حد الزنى » ج 2 ص 852 تحقيق عبد الباقي .
( 2 ) هو المغيرة بن مقسم الضبي .
( 3 ) سورة المائدة آية 42 .
( 4 ) روى نحوه الطبري في جامع البيان ج 10 ص 330 أثر ( 11983 ) تحقيق محمود محمد شاكر .
وروى نحوه النحاس في الناسخ والمنسوخ المخطوط ورقة 138 وليس في روايته ( حكم بما في ، كتاب اللّه ) .
وروى نحوه الصنعاني في المصنف ج 6 ، كتاب الحدود « باب حدود أهل العهد » أثر ( 10008 ) ص 63 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي .
وروى نحوه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الحدود « باب ما جاء في حد الذميين ومن قال إن الإمام مخيّر » ج 8 ص 246 .
( 5 ) هو حجاج بن محمد المصيصي .