أم سلمة وأم حبيبة : أن امرأة أتت النبي - صلى اللّه عليه - فذكرت أن ابنة لها توفي عنها زوجها واشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها ، فقال رسول اللّه - صلى اللّه عليه - : قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة « 1 » عند رأس الحول ، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا قال : قال حميد : فسألت زينب : وما رميها بالبعرة ؟ فقالت :
كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها عمدت إلى شرّ بيت لها فجلست فيه سنة ، فإذا مرت سنة خرجت ورمت ببعرة من ورائها « 2 » .
قال أبو عبيد : مذهبهن في رمي البعرة أن الذي صنعت بنفسها من قعودها أهون عليها من بعرة .
236 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك عن عبد اللّه بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة وزينب ابنة جحش عن النبي - صلّى اللّه عليه وسلم - نحو ذلك .
237 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا أبو النضر « 3 » عن شعبة قال : سمعت حميد بن نافع يحدث عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي - صلّى اللّه عليه - نحو ذلك في العدة ، ولا أعلمه ذكر البعرة في حديثه « 4 » .
هامش
( 1 ) البعرة : واحدة البعر ، وهو رجيع الخف والظلف من الإبل والشاء وبقر الوحش والظباء .
لسان العرب ج 4 ص 71 .
( 2 ) روى البخاري نحوه في صحيح البخاري ، كتاب الطلاق « باب تحدّ المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا » ج 6 ص 185 ، 186 .
وروى نحوه مسلم ، كتاب الطلاق « باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة » ج 2 ص 1125 تحقيق عبد الباقي .
وروى نحوه الشافعي في الأم ، كتاب النكاح « باب الإحداد » ج 5 ص 231 .
وروى نحوه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب العدد « باب الإحداد » ج 7 ص 437 .
قلت : وقد وردت تلك الروايات جميعها بزيادة : قول الرسول - صلّى اللّه عليه وسلم - للسائلة : لا ، مرتين أو ثلاثا ، عندما قالت : أفنكحلها ؟ .
( 3 ) هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي المكنّى بأبي النضر .
( 4 ) قوله : ولا أعلمه ذكر البعرة في حديثه يعني بذلك حميد بن نافع ، هذا وهم منه رحمه اللّه حيث أنه ثابت في البخاري ومسلم من حديث حميد بن نافع أنه كان يحدث عن زينب بنت أبي سلمة وفي كلا الروايتين ذكر البعرة .