تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
225 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا جويبر عن الضحاك « 1 » قال : لا يكون الخلع إلا عند السلطان « 2 » . قال أبو عبيد : فهذه الأحاديث كلها حجة لمن رأى الخلع إلى الحكام ألا ترى أن رسول اللّه - صلى اللّه عليه - حين خلع امرأة ثابت بن قيس منه لم يجعل له الخيار في ذلك حتى رد إليه ماله حين جاء النشوز من قبل المرأة ، ثم أمره بطلاقها « 3 » وفرق بينهما ولم يؤامره في ذلك وهكذا قول علي - رضي اللّه عنه - للحكمين : عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، وفيه قول ابن عباس حين حكمه عثمان - رضي اللّه عنه - لأفرقن بينهما ، وكذلك قول معاوية - رضي اللّه عنه - : ما كنت لأفرق بين شيخين من قريش ، ولم يقل إن ذاك : ليس إلينا ولكنه ترك الفرقة بقيا عليهما ، وعلى هذا قول شريح وسعيد بن جبير وإبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين والضحاك وابن شهاب ، وأما حجة الآخرين : 226 - فإن هشيما حدثنا قال : أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن شهاب الخولاني : أن امرأة اشترت من زوجها تطليقة بألف درهم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب - رضى اللّه عنه - فأجازه وقال : هذه امرأة ابتاعت نفسها من زوجها ابتياعا « 4 » .
هامش
( 1 ) هو الضحاك بن مزاحم . ( 2 ) روى نحوه الطبري في جامع البيان ج 8 أثر ( 9428 ) ص 328 تحقيق محمود وأحمد شاكر . ( 3 ) في المخطوط ( بطاقها ) وقد ضرب عليها إيذانا بأن ذلك خطأ ، ولم أجد في هامشه تصويبا . والصواب ما أثبتناه . ( 4 ) رواه بمعناه البخاري معلقا مختصرا ، كتاب الطلاق « باب الخلع وكيف الطلاق فيه » ج 6 ص 170 . وقال ابن حجر في الفتح : وصله ابن أبي شيبة من طريق خيثمة بن عبد الرحمن الفتح ج 9 ، كتاب الطلاق « باب الخلع وكيف الطلاق فيه » ص 396 . وروى نحوه الصنعاني في المصنف ج 6 ، كتاب الطلاق « باب الخلع دون السلطان » ، أثر ( 11810 ) ص 494 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . وروى نحوه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الطلاق « باب الوجه الذي تحل به الفدية » ج 7 ص 315 . وروى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف ، كتاب الطلاق « باب ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان » ج 5 ص 116 تحقيق عامر العمري الأعظمي .