217 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا محمد بن جعفر « 1 » عن شعبة عن عمرو بن مرّة قال : سألت سعيد بن جبير عن الحكمين فقال : لم أولد « 2 » إذ ذاك فقلت : إنما أعني حكمي الشقاق ، فقال :
يقبلان على الذي جاء التداري « 3 » من عنده ، فإن فعل وإلا أقبلا على الآخر ، فإن فعل وإلا حكما ، قال : فقال شعبة : والخبر على « 4 » أنه قال : فما حكما من شيء فهو جائز ، قال شعبة : وقد حدثني بهذا الحديث أبو مريم « 5 » أنه قالها « 6 » .
218 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا هشيم قال :
أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد « 7 » عن الشعبي وعبيدة « 8 » عن إبراهيم قالا :
ما حكم الحكمان من شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا « 9 » .
هامش
( 1 ) محمد بن جعفر المدني ، البصري المعروف بغندر ، ثقة صحيح الكتاب إلا أنه فيه غفلة ، من التاسعة ، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين .
( التقريب 2 / 151 ) .
( 2 ) كتبت في المخطوط ( لم أعقل ) وقد ضرب عليها وكتب فوقها في هامشه : ( أولد ) قلت :
والصواب أولد كما في رواية الصنعاني .
( 3 ) التداري : التدافع والاختلاف ، من درأ يدرأ درءا إذا دفع ( النهاية 2 / 109 / ) .
( 4 ) في المخطوط بزيادة ميم ( علمي ) وهذا خطأ من الناسخ .
( 5 ) لم يرو شعبة عن أبي مريم ، إنما روى عن بريد بن أبي مريم فلعله أراد هذا .
بريد بن أبي مريم : مالك بن ربيعة السلولي ( بفتح المهملة ) ، البصري ثقة من الرابعة ، مات سنة أربع وأربعين ومائة .
( التقريب 1 / 96 ) .
( 6 ) روى نحوه الصنعاني في المصنف ج 6 ، كتاب الطلاق « باب الحكمين » أثر ( 11888 ) ص 513 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي .
وروى نحوه البيهقي في السنن الكبرى ج 7 ، كتاب القسم والنشوز « باب الحكمين في الشقاق » ص 306 .
( 7 ) إسماعيل بن أبي خالد : الأحمسي مولاهم ، البجلي ، ثقة ثبت من الرابعة مات سنة ست وأربعين ومائة .
( التقريب 1 / 68 ) .
( 8 ) هو عبيدة السلماني .
( 9 ) روى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف ، كتاب الطلاق « باب ما قالوا في الحكمين » ج 5 ص 211 تحقيق عامر العمري الأعظمي .
ورواية ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل عن الشعبي .
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب القسم والنشوز « باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين » ج 7 ص 306 .