184 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا هشيم عن داود ابن أبي هند « 1 » عن سماك بن حرب عمن حدثه ، وربما قال هشيم : عن رجل من بني عجل عن علي مثل ذلك .
185 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا جرير « 2 » عن منصور « 3 » عن إبراهيم في رجل تزوج امرأة ففجرت قبل أن يدخل بها ، قال :
يفرق بينهما ولا صداق لها « 4 » .
186 - قال أبو عبيد : وكذلك يحدث به عن الحسن « 5 » أنه قال :
لا يتزوج إلا محدودة مثله « 6 » .
قال أبو عبيد : وإنما نرى هؤلاء تأولوا هذه الآية :
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
ومما يزيد حجتهم قوة حكم رسول اللّه - صلّى اللّه عليه -
هامش
( 1 ) داود بن أبي هند : القشيري ، مولاهم ، أبو بكر أو أبو محمد البصري ، ثقة متقن ، كان يهم بآخرة ، مات سنة أربعين ومائة .
( التقريب 1 / 235 ) .
( 2 ) هو جرير بن حازم .
( 3 ) هو منصور بن المعتمر .
( 4 ) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ج 4 ، كتاب النكاح « باب في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها » ص 264 تحقيق عامر العمري الأعظمي .
( 5 ) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي ، سبط رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلم - وريحانته ، وقد صحبه وحفظ عنه ، مات شهيدا بالسّمّ ، سنة تسع وأربعين وهو ابن سبع وأربعين .
( التقريب 1 / 168 ) .
( 6 ) روى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف ج 4 ، كتاب النكاح « باب من قال لا يتزوج محدود إلا محدودة » ص 273 تحقيق عامر العمري الأعظمي .
وروى نحوه البيهقي فقال : أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ أنبأ أبو أحمد الحسين بن علي التميمي ، ثنا الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق أنبأ بشر بن معاذ العقدي ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا حبيب المعلم قال : جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب فقال : ألا تعجب أن الحسن يقول : إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله . . . إلخ / السنن الكبرى ج 7 ، كتاب النكاح « باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها » ص 156 .