181 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد اللّه بن المبارك عن الحسن بن يحيى « 1 » عن الضحاك بن مزاحم قال : إذا فجرت لم يفرق بينهما كما أنه لو فجر لم يفرق بينهما « 2 » .
182 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا جرير « 3 » عن الشيباني « 4 » عن الشعبي قال : إذا فجرت لا تنتزع كما لو فجر لم ينتزع « 5 » .
قال أبو عبيد : فهذا مذهب من رأى الآية منسوخة غير معمول بها فلهذا تراخصوا في تزوج البغايا وإمساكهن ، وهي عند آخرين من العلماء على غير ذلك يرونها محكمة قائمة ويفسدون النكاح بفجورها .
183 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا أبو النضر « 6 » عن شعبة عن سماك بن حرب قال : سمعت حنش بن المعتمر « 7 » يحدث : أن قوما اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنى ، أو قال : فزنت قبل أن يدخل بها قال : ففرق بينهما « 8 » .
هامش
( 1 ) الحسن بن يحيى : البصري ، سكن خراسان ، مقبول ، من السابعة .
( التقريب 1 / 172 ) .
( 2 ) لم أتمكن من تخريجه .
( 3 ) هو ابن حازم .
( 4 ) الشيباني : سليمان بن أبي سليمان ، أبو إسحاق الشيباني ، الكوفي ، ثقة ، من الخامسة ، مات في حدود الأربعين ومائة .
( التقريب 1 / 325 ) .
( 5 ) روى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف ج 4 ، كتاب النكاح « باب في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها » ص 264 تحقيق عامر العمري الأعظمي .
( 6 ) هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي .
( 7 ) حنش بن المعتمر : ويقال ابن ربيعة ، الكناني أبو المعتمر ، الكوفي ، صدوق له أوهام ، ويرسل ، من الثالثة ، وأخطأ من عدّة من الصحابة .
( التقريب 1 / 205 ) .
( 8 ) روى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف ، كتاب النكاح « باب في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها » ج 4 ص 263 تحقيق عامر العمري الأعظمي .
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب النكاح « باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها » ج 7 ص 156 ثم قال البيهقي بعد إيراده للأثر : وحنش غير قوي .