178 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم « 1 » عن أيوب « 2 » عن عكرمة عن ابن عباس : أنه كان لا يرى به بأسا ، ويقول : إنما مثل ذلك مثل رجل أتى حائطا فسرق منه ثم أتى صاحبه فاشترى منه ، فما سرق حرام ، وما اشترى حلال « 3 » .
179 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا يزيد « 4 » عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن قيس بن سعد « 5 » عن عطاء قالا : في الرجل يرى امرأته تزني : يمسكها إن شاء ، فإن ذلك لا يحرمها عليه « 6 » .
180 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد : قال : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لو رأى معها عشرة لم تحرم عليه « 7 » .
هامش
( 1 ) هو إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة .
( 2 ) هو أيوب السختياني .
( 3 ) روى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف ج 4 ، كتاب النكاح « باب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها » ص 248 تحقيق عامر العمري الأعظمي .
وروى نحوه عبد الرزاق في المصنف ج 7 ، كتاب النكاح « باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها » أثر ( 12787 ) ص 202 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي .
وروى نحوه البيهقي ، كتاب النكاح ج 7 ص 155 . وليس في مروياتهم ذكر ( إنما مثل ذلك مثل رجل . . الخ ) .
( 4 ) هو يزيد ابن أبي حبيب .
( 5 ) قيس بن سعد : المكي ، ثقة ، من السادسة ، مات سنة بضع عشرة ومائة .
( التقريب 2 / 128 ) .
( 6 ) روى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف ج 4 ، كتاب النكاح « باب في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطأها أم لا . » ص 182 تحقيق عامر العمري الأعظمي .
( 7 ) رواه عبد الرزاق في المصنف ج 7 ، كتاب النكاح « باب الرجل يجد مع امرأته رجلا » أثر 12361 ص 97 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي .
وروى نحوه سعيد بن منصور في سننه ج 3 القسم الأول ، كتاب النكاح « باب الرجل يتزوج المرأة الفاجرة » ص 203 .