176 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر « 1 » عن إبراهيم النخعي عن همّام بن الحارث « 2 » عن عبد اللّه بن مسعود : في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها ، قال : لا بأس بذلك « 3 » .
177 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير « 4 » قال : حدثني مساور الثقفي « 5 » قال :
كنت عند ابن عباس ، فسئل عن ذلك فقال : لا بأس به ، قال : وقال جابر بن عبد اللّه « 6 » : أوله حرام وآخره حلال « 7 » .
هامش
( 1 ) إبراهيم بن مهاجر : ابن جابر البجلي الكوفي ، صدوق ، لين الحفظ ، من الخامسة .
( التقريب 1 / 44 ) .
( 2 ) همّام بن الحارث : ابن قيس بن عمرو النخعي الكوفي ، ثقة عابد ، من الثانية مات سنة خمس وستين .
( التقريب 2 / 321 ) .
( 3 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب النكاح « باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها » ج 7 ص 156 .
( 4 ) يحيى بن أبي كثير : الطائي ، مولاهم ، أبو نصر اليمامي ، ثقة ، ثبت ، لكنه يدلس ويرسل ، من الخامسة ، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، وقيل قبل ذلك .
( التقريب 2 / 356 ) .
( 5 ) مساور الثقفي : لم أظفر بترجمة له بعد طول بحث .
( 6 ) جابر بن عبد اللّه بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي أبو عبد اللّه روى مسلم بسنده عن جابر أنه قال : لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي فلما قتل عبد اللّه لم أتخلف عن رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلم - في غزوة قط ، وقال وكيع عن هشام بن عروة : رأيت لجابر بن عبد اللّه حلقة في المسجد يؤخذ عنه . مات سنة ثمان وسبعين وعمره أربع وتسعون سنة ، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة .
( التهذيب 2 / 42 ) .
( 7 ) رواه البيهقي في سننه من عدة طرق : عن ابن عباس وجابر بن عبد اللّه وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير في السنن الكبرى ، كتاب النكاح ج 7 ص 155 وقول جابر بن عبد اللّه رواه أيضا عبد الرزاق في المصنف ج 7 ، كتاب النكاح « باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها » أثر ( 12786 ) ص 202 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي .