تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
172 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا حجاج « 1 » عن ابن جريج عن مجاهد في قوله :
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
قال : كان رجال يريدون الزنا بنساء زوان بغايا معلنات ، كن كذلك في الجاهلية ، فقيل لهم : هذا حرام ، فأرادوا نكاحهن فحرّم عليهم نكاحهن ، أو قال : فحرم عليهم نكاحهم « 2 » ، « 3 » . قال أبو عبيد : فمذهب سعيد ومجاهد في تأولهما هو الرخصة في تزويج البغي ، إلا أن سعيدا أراد أن التحريم كان عاما ثم نسخته الرخصة ، وأراد مجاهد أن التحريم لم يكن إلا على أولئك خاصة دون الناس ، وقد جاءت أخبار فيها دلائل على هذا التأويل . 173 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا يحيى بن سعيد « 4 » عن عبيد اللّه « 5 » عن نافع عن صفية « 6 » وابن عمر : أن رجلا ضاف رجلا فافتض أخته ، فرفع إلى أبي بكر « 7 » - رضي اللّه عنه - فسأله : فأقرّ ، فقال : أبكر أم ثيب ؟ فقال : بكر ، فجلده مائة وغرّبه إلى فدك « 8 » ثم إن الرجل
هامش
في نكاح المحدودين » ص 12 ، 148 ، ثم رجحه ومال اليه بقوله : فهذا كما قال ابن المسيب إن شاء اللّه وعليه دلائل من ، الكتاب والسنة . وروى نحوه البيهقي : السنن الكبرى ، كتاب النكاح « باب نكاح المحدثين وما جاء في قوله :الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً» ج 7 ص 154 . ( 1 ) هو حجاج بن محمد المصيصي . ( 2 ) في المخطوط « نكاحهن » والصواب ما أثبتناه إن شاء اللّه . ( 3 ) روى نحوه الشافعي : الأم ج 5 ، كتاب النكاح « باب ما جاء في نكاح المحدودين » ص 148 . وروى نحوه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب النكاح « باب نكاح المحدثين وما جاء في قوله :الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً» ج 7 ص 154 . ( 4 ) هو يحيى بن سعيد القطان . ( 5 ) هو عبيد اللّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . ( 6 ) صفية بنت حيي بن أخطب ، الإسرائيلية ، أم المؤمنين ، تزوجها النبي - صلّى اللّه عليه وسلم - بعد خيبر ، وماتت سنة ست وثلاثين ، وقيل في ولاية معاوية وهو الصحيح ( التقريب 2 / 603 ) . ( 7 ) أبو بكر : عبد اللّه بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة أبو بكر بن قحافة ، الصدّيق الأكبر ، خليفة رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلم - مات في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة ، وله ثلاث وستون سنة . ( التقريب 1 / 432 ) . ( 8 ) فدك : ( بفتح الفاء والدال ) قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان أو ثلاثة ، أفاءها اللّه على رسوله - صلّى اللّه عليه وسلم - في سنة سبع صلحا . ( معجم البلدان 4 / 238 ) .