عن شريك عن سماك بن حرب « 1 » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن « 2 » قال : إذا اشتريت مجوسية فلا تطأها حتى تسلم « 3 » .
167 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث عن يونس « 4 » عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل كانت له جارية مجوسية فقال : لا يحل له أن يطأها حتى تسلم « 5 » .
168 - قال أبو عبيد : وكذلك قول الأوزاعي وسفيان ومالك حدثنيه عنه ابن أبي مريم « 6 » وابن بكير « 7 » أن المجوسية لا تحل بنكاح ولا بملك يمين « 8 » وكذلك قول أهل الرأي كلهم .
قال أبو عبيد : وإنما اتفقت العلماء على تحريمهن « 9 » في الوجهين جميعا
هامش
( 1 ) سماك ( بكسر أوله وتخفيف الميم ) بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي ، أبو المغيرة ، صدوق ، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة ، وقد تغير بآخرة فكان ربما يلقن .
( التقريب 1 / 332 ) .
( 2 ) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ، قيل اسمه عبد اللّه وقيل إسماعيل ، ثقة ، مكثر ، من الثالثة ، مات سنة أربع وتسعين ، وكان مولده سنة بضع وعشرين .
( التقريب 2 / 430 ) .
( 3 ) روى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف ج 4 ، كتاب النكاح « باب في الرجل يطأ جاريته المجوسية من كرهه » ص 178 .
( 4 ) هو يونس بن يزيد الأيلي .
( 5 ) روى نحوه عبد الرزاق في المصنف ج 7 ، كتاب النكاح « باب هل يطأ أحد جاريته مشركة » أثر ( 12752 ) ص 195 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي .
وروى نحوه أيضا ابن أبي شيبة ، انظر الأثر الذي قبله .
( 6 ) هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم .
( 7 ) هو يحيى بن عبد اللّه بن بكير .
( 8 ) قول الأوزاعي : لم أتمكن من العثور عليه .
وقول الإمام مالك أورده في الموطأ بلفظ : ولا يحل وطأ أمة مجوسية بملك اليمين ، كتاب النكاح « باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب » ج 2 ص 541 تحقيق عبد الباقي .
أما قول سفيان الثوري فقد رواه عبد الرزاق بلفظ : أما السنة فلا يقع عليها - يعني المجوسية - حتى تصلي إذا استبرأها - المصنف ج 7 ، كتاب النكاح « هل يطأ أحد جاريته مشركة » أثر ( 12757 ) ص 197 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي .
( 9 ) في المخطوط من دون ياء والصواب ما أثبتناه .