قال أبو عبيد : وكذلك سائر المشركات خلا أهل الكتاب هنّ مثل المجوسيات .
162 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا هشيم قال :
أخبرنا منصور « 1 » عن معاوية بن قرّة « 2 » قال : كان عبد اللّه بن مسعود يكره أن يطأ الرجل أمته إذا فجرت ، أو يطأها وهي مشركة « 3 » .
163 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا ابن مهدي عن شريك عن أبي إسحاق « 4 » عن بكر بن ماعز « 5 » عن الربيع بن خثيم « 6 » أنه كان
هامش
تكون لرجل يطأها أم لا » ص 180 تحقيق عامر العمري الأعظمي .
وروى نحوه البيهقي في سننه وقال : هذا مرسل وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده ، ولا يصح ما روي عن حذيفة في نكاح مجوسية - السنن الكبرى : ج 9 ، كتاب الجزية « باب الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية وذبائحهم » ص 192 .
وأورده شيخ الإسلام في الفتاوى ثم قال : وهذا مرسل ، وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم ، والمرسل في أحد قولي العلماء حجة كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه .
وفي القول الآخر هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن ، أو أرسل من وجه آخر ، وهذا قول الشافعي ، فمثل هذا المرسل ، حجة باتفاق العلماء وهذا المرسل نص في خصوص المسألة .
( الفتاوى 32 / 188 ، 189 ، كتاب النكاح ) .
( 1 ) منصور بن زاذان ( بزاي وذال معجمة ) الواسطي ، أبو المغيرة الثقفي ثقة ثبت عابد ، من السادسة ، مات سنة تسع وعشرين ومائة على الصحيح .
( التقريب 2 / 275 ) .
( 2 ) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني ، أبو إياس البصري ، ثقة عالم ، من الثالثة ، مات سنة ثلاث عشرة ومائة ، وهو ابن ست وسبعين سنة .
( التقريب 2 / 261 ) .
( 3 ) رواه سعيد بن منصور في سننه : ج 3 القسم الأول منه ، كتاب النكاح ، أثر ( 2035 ) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي .
وروى نحوه عبد الرزاق في المصنف ج 7 ، كتاب النكاح « باب هل يطأ أحد جاريته مشركة » ص 195 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي .
( 4 ) أبو إسحاق : هو عمرو بن عبد اللّه الهمداني أبو إسحاق السبيعي ، ( بفتح المهملة وكسر الموحدة ) مكثر ، ثقة ، عابد ، من الثالثة ، اختلط بأخرة ، مات سنة تسع وعشرين ومائة .
( التقريب 2 / 73 ) .
( 5 ) بكر بن ماعز بن مالك ، أبو حمزة الكوفي ، ثقة ، عابد ، من الرابعة .
( التقريب 1 / 106 ) .
( 6 ) الربيع بن خثيم ( بضم المعجمة وفتح المثلثة ) بن عائذ بن عبد اللّه الثوري أبو يزيد