( رجال النجاشي ) « 1 » . وطريق ( الفهرست ) إليه صحيح « 2 » .
ولكن السند ضعيف بالإرسال .
* قوله : ابن جبلة ، عن علي ، عن عبد صالح « 3 » .
أقول : في باب بيع الثمار : عبد اللّه بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير « 4 » . فعليّ هو : البطائني .
* قوله : فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن حفص الكلبي « 5 » .
أقول : في ( الاستبصار ) في أوّل باب ما أباحوه لشيعتهم من الخمس : فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان الكلبي « 6 » . كما في ( الكافي ) في باب حبس المهر « 7 » ، لكن بدون لفظ الكلبي . وفي ( الرجال ) : عمر بن أبان أبو حفص الكلبي « 8 » .
فلعلّ ( ابن ) في السند تصحيف ( أبي ) ، وكأنّه كذلك في نسخة السيّد « 9 » ، وإلّا لنبّه عليه ، لكنّه لم ينبّه على سابقه أيضا .
والسند صحيح كالعاقبين « 10 » ؛ للضعيف بابن سنان « 11 » .
وعطف يعقوب في ثانيهما على أبي جعفر « 12 » ؛ لأنّ سعدا عنهما ، أمّا عن أبي جعفر فمتكرّر « 13 » . وأمّا عن يعقوب بن يزيد فكما في باب الأغسال « 14 » .
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : 333 / 896 .
( 2 ) الفهرست : 216 / 611 .
( 3 ) التهذيب 5 : 218 / 735 .
( 4 ) التهذيب 7 : 218 / 736 .
( 5 ) التهذيب 5 : 218 / 736 .
( 6 ) الاستبصار 2 : 57 / 188 .
( 7 ) الكافي 5 : 460 / 1 .
( 8 ) رجال النجاشي : 285 / 759 .
( 9 ) تنبيهات الأريب : 90 ( مخطوط ) .
( 10 ) التهذيب 5 : 219 / 738 و 739 .
( 11 ) التهذيب 5 : 218 / 737 .
( 12 ) التهذيب 5 : 219 / 739 .
( 13 ) التهذيب 1 : 171 / 489 . و 302 / 879 . 2 : 76 / 285 .
( 14 ) التهذيب 1 : 112 / 296 .