باب صفة الإحرام
أقول : الأربعة الأول « 1 » صحاح ، وفيها اتصال موسى بن القاسم بصفوان بن يحيى وحمّاد بن عيسى . والسيّد رحمه اللّه حكم بسقوط الواسطة من الثاني دون الأوّل .
وهو تحكّم ؛ لأنّ الثلاثة رضويون « 2 » .
* قوله : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي « 3 » .
يعني : الوشّاء ، كما في مثل السند في زيادات تلقين المحتضرين « 4 » .
* قوله : محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير « 5 » .
أقول : هكذا سند ( الكافي ) « 6 » ، وفيه حزازة من عدم اتصال وسطه بطرفيه ؛ لأنّ محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن إسماعيل القمّي ، كما في ترجمة عمرو ابن حبيش من ( رجال الكشّي ) « 7 » ، ولكن لم نظفر بالقمّي عن حنان .
كما أنّ ابن بزيع عن حنان بن سدير ، كما في زيادات الحدود « 8 » ، لكن لم نظفر بمحمّد بن أحمد بن يحيى عن ابن بزيع .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 61 / 193 - 196 .
( 2 ) خلاصة الأقوال : 272 / 988 . ورجال النجاشي : 197 / 524 . و 142 / 270 .
( 3 ) التهذيب 5 : 66 / 214 .
( 4 ) التهذيب 1 : 67 / 216 .
( 5 ) التهذيب 5 : 67 / 216 .
( 6 ) الكافي 4 : 340 / 6 .
( 7 ) إختيار معرفة الرجال 1 : 330 / 181 ، ترجمة عمرو بن قيس المشرقي .
( 8 ) التهذيب 10 : 146 / 577 .