باب العمل والقول عند الخروج
أقول : السندان الأوّلان « 1 » صحيحان ، وآخر الأوّل « 2 » في أكثر النسخ ابن مسكان ، وفي بعضها ابن سنان ، وكلّ محتمل ، فإنّهما صادقيان « 3 » .
وصفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، كما في ( الفهرست ) « 4 » . وعن عبد اللّه بن سنان ، كما في باب عدد فصول الأذان « 5 » .
فصحيح بين موثّقين :
في الأوّل : قوله : عنه ، عن عبد اللّه بن بكير « 6 » .
وفي الثاني : قوله : عنه ، عن إسماعيل بن جابر « 7 » .
وفي الثالث : قوله : عنه ، عن محمّد بن الحسن « 8 » .
والضمير في الأوّلين معدول به عن القاعدة من عوده إلى موسى بن القاسم ؛ إذ لا يتّصل بعبد اللّه بن بكير ولا بإسماعيل بن جابر ، بل هو عائد فيهما إلى صفوان في السند البعيد « 9 » .
فإنّ صفوان بن يحيى عن ابن بكير ، كما في باب تطهير الثياب « 10 » ، وباب كفارة
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 46 / 138 - 139 .
( 2 ) التهذيب 5 : 46 / 138 .
( 3 ) رجال الطوسي : 264 / 675 . ورجال النجاشي : 214 / 558 .
( 4 ) الفهرست : 168 / 440 .
( 5 ) التهذيب 2 : 61 / 215 .
( 6 ) التهذيب 5 : 47 / 141 .
( 7 ) التهذيب 5 : 47 / 142 .
( 8 ) التهذيب 5 : 47 / 143 ، وفيه : محمّد بن الحسين .
( 9 ) التهذيب 5 : 46 / 138 .
( 10 ) التهذيب 1 : 274 / 808 .