( الكافي ) بدون ابن فضّال « 1 » . والأقرب ثبوته لبعد اتصال ابن أبي الخطّاب بعلي ابن عقبة ، ولأن ابن أبي الخطّاب عن ابن فضّال في باب العلّة التي من أجلها صرف اللّه العذاب عن قوم يونس من ( علل الشرائع ) « 2 » ، وابن فضّال عن علي بن عقبة متكرّر ، كما في باب حكم الحيض « 3 » وتلقين المحتضرين « 4 » و ( رجال النجاشي ) « 5 » و ( الفهرست ) « 6 » .
والسند موثّق .
* قوله : موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن وعلاء « 7 » .
أقول : الصواب عن علاء ؛ لبعد اتصال موسى به ، ولتكرّر الفصل بينهما بعبد الرحمن بن أبي نجران « 8 » .
* قوله : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة الحنّاط « 9 » .
أقول : هكذا في سند ( الاستبصار ) في باب من قتل جرادة « 10 » ، وفيهما سهو بحذف الواسطة بين الأوّلين ، وهي محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ؛ للفصل بينهما في مثل السند في باب الأذان والإقامة « 11 » ، ولتكرّرهما عن صالح بن عقبة ، كما في ( رجال النجاشي ) « 12 » وباب حدّ السرقة « 13 » .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 397 / 8 .
( 2 ) علل الشرائع 1 : 97 / 2 .
( 3 ) التهذيب 1 : 153 / 343 .
( 4 ) التهذيب 1 : 320 / 931 .
( 5 ) رجال النجاشي : 299 / 814 .
( 6 ) الفهرست : 154 / 385 .
( 7 ) التهذيب 5 : 362 / 1258 .
( 8 ) التهذيب 5 : 245 / 830 و 384 / 1338 . و 400 / 1391 .
( 9 ) التهذيب 5 : 364 / 1266 .
( 10 ) الاستبصار 2 : 207 / 707 .
( 11 ) التهذيب 2 : 54 / 185 و 56 / 197 .
( 12 ) رجال النجاشي : 200 / 532 .
( 13 ) التهذيب 10 : 128 / 510 ، والعبارة في النسخ ( ج ، د ، ز ) هكذا : كما في باب حدّ السرقة وطريقه من النجاشي .