حفصة بنت شيرين ، عن أم سليمان ، عن أم أنس بن مالك ، أن رسول اللّه ( ص ) قال :
إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها ، فليبدءوا ببطنها ، فلتمسح . . .
قلت : الصواب ( سيرين ) .
[ 6 ]
وجاء في « وسائل الشيعة » ( ط السيد المعظم الحاج سيد محمد باقر الطباطبائي والمولى المكرم محمد الخوانساري والمؤيد المحترم الحاج مهدي ) في الجزء الأول - ولم أجد لصفحاتها أرقاما - في باب استحباب وضوء الميت قبل الغسل وعدم وجوبه :
وعنه ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن حفص ، عن حفص بن غياث ، عن ليث المرادي ، عن عبد الملك ، عن أبي بشير ، عن حفصة بنت شيرين ، عن أم سليمان ، عن أم أنس بن مالك ، أن رسول اللّه ( ص ) قال :
إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها . . .
قلت : الصواب ( سيرين ) .
تراجم هذه الأسماء المصحفة على تصحيفها
[ 1 ]
قال السيد الخوئي في « المعجم » ج 23 ص 174 س 5 رقم 15552 :