تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تصحيح تراثنا الرجالي مع التعريف بالمجهولين من رواته — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
حفصة بنت شيرين ، عن أم سليمان ، عن أم أنس بن مالك ، أن رسول اللّه ( ص ) قال : إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها ، فليبدءوا ببطنها ، فلتمسح . . . قلت : الصواب ( سيرين ) .

[ 6 ]

وجاء في « وسائل الشيعة » ( ط السيد المعظم الحاج سيد محمد باقر الطباطبائي والمولى المكرم محمد الخوانساري والمؤيد المحترم الحاج مهدي ) في الجزء الأول - ولم أجد لصفحاتها أرقاما - في باب استحباب وضوء الميت قبل الغسل وعدم وجوبه : وعنه ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن حفص ، عن حفص بن غياث ، عن ليث المرادي ، عن عبد الملك ، عن أبي بشير ، عن حفصة بنت شيرين ، عن أم سليمان ، عن أم أنس بن مالك ، أن رسول اللّه ( ص ) قال : إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها . . . قلت : الصواب ( سيرين ) .

تراجم هذه الأسماء المصحفة على تصحيفها

[ 1 ]

قال السيد الخوئي في « المعجم » ج 23 ص 174 س 5 رقم 15552 :
تصحيح تراثنا الرجالي مع التعريف بالمجهولين من رواته — صفحة 76 | محمد علي النجار