وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد المعاذي عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن حفص عن حفص بن غياث عن ليث عن عبد الملك عن أبي بشير عن حفصة بنت سيرين عن أم سليمان عن أم أنس بن مالك أن رسول اللّه ( ص ) قال :
إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها . . .
قال المجلسي تعليقا على هذا الخبر :
الحديث الثامن والأربعون : مجهول .
[ 4 ]
قال الحر ( ره ) في « وسائل الشيعة » ج 1 ص 689 س 10 رقم 3 :
وعنه ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن حفص ، عن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن عبد الملك ، عن أبي ( ابن ) بشير عن حفصة بنت سيرين ( بشير ) ، عن أم سليمان عن أم أنس بن مالك ، أن رسول اللّه ( ص ) قال :
إذا توفيت المرأة ، فأرادوا أن يغسلوها ، فليبدءوا ببطنها ، فلتمسح مسحا رفيقا . . .
( 3 و 4 ) يب ج 1 ص 86 ، صا ج 1 ص 105 ، التقطيع من الشيخ ( ره ) .
[ 5 ]
جاء في « وسائل الشيعة » ط - الحاج محمد قاسم بن مهدي ومحمد باقر بن محمد علي ومحمد باقر بن رحيم من أهل خوانسار - ج 1 ولا توجد لصحائفها أرقام - :
وعنه ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن حفص ، عن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن عبد الملك ، عن أبي بشير ، عن