وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن حفص ، عن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن عبد الملك ، عن أبي بشير ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم سليمان ، عن أم أنس بن مالك ، أن رسول اللّه ( ص ) قال :
إذا توفيت المرأة ، فأرادوا أن يغسلوها ، فليبدءوا ببطنها . . .
[ 2 ]
وقال في « الاستبصار » ج 1 ص 207 س 7 رقم 728 - 3 :
وأخبرني الحسين بن عبيد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن عبد الملك ، عن أبي بشير ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم سليمان ، عن أم أنس بن مالك ، أن رسول اللّه ( ص ) قال :
إذا توفيت المرأة ، فأرادوا أن يغسلوها ، فليبدءوا ببطنها . . .
قلت : الصواب : محمد بن حفص ، عن حفص بن غياث ، وسيأتي بحت هذا التصحيف في مورد مستقل . وعبد الملك بن أبي بشير .
وأم سليم أم أنس بن مالك .
[ 3 ]
« تهذيب الأحكام » للشيخ المطبوع مع « ملاذ الأخيار » ج 2 ص 494 س 5 رقم 48 :