تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تصحيح تراثنا الرجالي مع التعريف بالمجهولين من رواته — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
مثله ، قال الفضل ( ره ) وهذا أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال : رأيت المرأة التي ورثها علي ( ع ) فجعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي . . . لأن سلمة لم يدرك عليا ( ع ) وسويد قد أدرك عليا ( ع ) قال : وأما من روى من أن مولى لحمزة توفي ، وأن النبي ( ص ) أعطى بنت حمزة النصف ، وأعطى الموالي النصف فهو حديث منقطع انما هو عن عبد اللّه بن شداد عن النبي ( ص ) وهو مرسل . . . قلت : وكذا جاء في « الوسائل » - ط دار الطباعة في طهران 1313 - .

[ 12 ]

قال المولى المحدث الفيض ( ره ) في كتابه « الوافي » - ط طهران أوفست 1375 - ج 13 ص 132 س 18 : روى الفضل بن شاذان ، قال روي عن حنان ، قال : كنت جالسا عند سويد بن غفلة ، فجاءه رجل ، فسأله عن بنت وامرأة وموالي ، فقال : أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب ( ع ) جعل للبنت النصف ، وللمرأة الثمن ، وما بقي رد على البنت ، ولم يعط الموالي شيئا . قال الفضل : وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل ، قال : رأيت المرأة التي ورثها علي ( ع ) . . لأن سلمة لم يدرك عليا ( ع ) ، ثم قال في التهذيبين موافقا للفقيه ، فأما ما روي أن مولى لحمزة توفي ، وأن النبي صلى اللّه عليه وآله أعطى بنت حمزة النصف ، وأعطى الموالي النصف ، فهو حديث منقطع ، انما هو عن عبد اللّه بن شداد عن النبي ( ص ) وهو مرسل .

[ 13 ]

قال المحدث السيد البحراني ( ره ) في كتابه « ترتيب التهذيب » ج 2
تصحيح تراثنا الرجالي مع التعريف بالمجهولين من رواته — صفحة 10 | محمد علي النجار