حمزة . . . س 19 : وروي عن حيان - حنان - قال :
كنت جالسا عند سويد بن غفلة ، فجاءه رجل فسأله عن ابنة وامرأة وموال فقال : أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب ( ع ) ، جعل للابنة النصف ، وللمرأة الثمن ، ورد ما بقي على الابنة ، ولم يعط الموالي شيئا .
[ 3 ]
وقال الصدوق ( ره ) في كتابه « من لا يحضره الفقيه » المطبوع مع شرحه « روضة المتقين » للشيخ المحدث المجلسي ( ره ) ج 11 ص 318 س 1 : وقد روى جابر عن أبي جعفر ( ع ) أن عليا ( ع ) كان يعطي أولي الأرحام دون الموالي .
فأما الحديث الذي رواه المخالفون أن مولى لحمزة توفي ، وان النبي ( ص ) ، اعطى ابنة حمزة النصف ، واعطى الموالي النصف ، فهو حديث منقطع ، انما هو عن عبد اللّه بن شداد ، عن النبي ( ص ) ، وهو مرسل . . . س 9 : وروي أن إبراهيم النخعي ، كان ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة . . . س 11 :
ورووا عن حنان قال : كنت جالسا عند سويد بن غفلة ، فجاء رجل فسأله عن ابنة وامرأة وموال ، فقال : أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب ( ع ) ، جعل للابنة النصف ، وللمرأة الثمن ، ورد ما بقي على الابنة ، ولم يعط الموالي شيئا .
قلت : ان لفظة ( ورووا ) محرفة ، والصواب ( وروي ) .
[ 4 ]
جاء في كتاب « روضة المتقين » للشيخ المحدث محمد تقي المجلسي ( ره ) شرح كتاب « من لا يحضره الفقيه » ج 11 في آخر باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ،