[ 3029 ] 797 - فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام .
[ 3 : 234 ح 612 و 613 - 10 : 4 ح 12 ( ص 4 : 200 ) ]
[ 3030 ] 798 - فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام .
[ 2 : 24 ح 69 ( ص 1 : 260 ) - 3 : 225 ح 568 - 9 : 102 ح 444 ]
[ 3031 ] 799 - فضالة ، عن موسى ، عن علي بن سعيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
[ 10118 ح 469 ( ص 4 : 247 ) ]
[ 3032 ] 800 - فضالة وأبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
[ 7 : 220 ح 961 ( ص 3 : 133 ) « 1 » ]
[ 3033 ] 801 - فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . [ 1 : 387 ح 1191 - 2 : 349 ح 1447 - 6 : 338 ح 942 - 7 : 196 ح 866 ]
[ 3034 ] 802 - فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
[ 10 : 189 ح 743 ( ص 4 : 271 ) « 2 » ]
هامش
- المحرف ، والصواب تبديله بالحكم بن أبي عقيلة ، لوروده في اخبار متعددة محققة ( ت 3 : 600 ) .
( 1 ) - رواه في الإستبصار 3 : 133 ، الرقم : 479 ، إلّا أنّ فيه : فضالة عن أبي المغرا ، وهو الصحيح الموافق للوسائل ، وان كان الوافي كما في التهذيب ، بقرينة سائر الروايات ( خ 13 : 263 ) .
أقول : المذكور هنا : « قال : كان علي عليه السّلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس وكان أبو جعفر عليه السّلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا » ، كذا في الإستبصار 3 : 133 ، الرقم : 479 ، رواه في التهذيب 7 : 220 ، الرقم : 962 ، والإستبصار 3 : 133 ، الرقم : 478 عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وفيهما : كان علي عليه السّلام يضمن القصار والصائغ احتياطا ، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا ، أورده في الفقيه 3 : 254 ، الرقم : 3919 عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان أبي عليه السّلام يضمن يضمن القصار والصواغ ما افسدا ، وكان علي بن الحسين عليهما السّلام يتفضل عليهم .
( 2 ) - رواه في الإستبصار 4 : 271 ، الرقم : 1025 ، إلّا أنّ فيه : أبو المغرا عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مع الواسطة ، وهو الموافق للكافي 7 : 310 ، الرقم : 8 ، والفقيه 4 : 123 ، الرقم :
5256 ، والوافي والوسائل أيضا ( خ 21 : 59 ) .