تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الرجالية — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
[ 6 : 16 ح 6 « 1 » ] [ 6653 ] 1342 - محمّد بن الحسين رفعه . [ 7 : 179 ح 11 ] [ 6654 ] 1343 - محمّد بن خالد البرقي ، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام . [ 3 : 559 ح 1 ] [ 6655 ] 1344 - البرقي ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . [ 3 : 57 ح 6 « 2 » ]
هامش
( 1 ) - روي محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد هذا في عشرين موضعا ، وهو في أحد عشر منها مقرون بمحمّد بن يحيى ، ولم يظهر لي الان شخصه ، والظّاهر أنّ محمّد بن الحسين وهم وصوابه : محمّد بن الحسن ، وهو الصفّار ، فهذا الشيخ واسطة بين الكليني والصفّار ( ب 4 : 47 ) . أقول : رواه في البحار 57 : 346 عن الكافي ، إلّا أنّ فيه : « محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين » ، بلا واسطة ، وهو الصواب ، ولعلّ الصواب هنا : « أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين » ، الموافق للكافي 1 : 290 و 303 ، لكثرة روايات محمّد بن يحيى عنهما عن ابن بزيع ، إن لم نقل بزيادة « أحمد بن محمّد » الموافق للبحار . كذا في الكافي والبرهان 3 : 111 ، لكن في الوسائل : أبو الحسن عليه السّلام ، وهو تصحيف ، والظّاهر أنّه أبو جعفر الثاني عليه السّلام ، حيث روي محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن موسى ابن جعفر والرضا والجواد والهادي عليهم السّلام ، وروى عنه محمّد بن الحسين ، وهو روى عن الرضا والجواد والعسكري عليهم السّلام ، وروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ( خ 5 : 95 ) . أقول : رواه في قرب الإسناد : 352 ، الرقم : 1262 عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه السّلام : وسألته أن يدعو اللّه عزّ وجلّ لامرأة من أهلنا بها حمل ، قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : الدعاء ما لم يمض أربعة اشهر ، فقلت له : انها لها أقل من هذا ، فدعا لها ، ثمّ قال : ان النطفة - الخ ، ظاهر الكافي ان السائل أراد أن يدعو بنفسه للحبلي فشرط عليه أن يكون قبل مضي أربعة اشهر ، وفي قرب الإسناد سأل الإمام أن يدعو لها ، وأيضا المراد بأبي جعفر في قرب الإسناد هو الباقر عليه السّلام ، ولعلّ ما في الكافي فيه تصحيف . هذا ، وقد مرّ في الرقم : 3 عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السّلام حاكيا عن الباقر عليه السّلام ، وهو الموافق لما يأتي في الرقم : 7 ، ويظهر منه سقوط الواسطة هنا بين ابن بزيع وأبي جعفر عليه السّلام . ( 2 ) - رواية البرقي ، وهو محمّد بن خالد عن أبان مرسلة ، لأنّه من السابعة وأبان من الخامسة ( ب 1 : 340 ، 2 : 67 و 7 : 1212 ) . -