محمّد بن مسعود ، قال : حدّثني عليّ بن الحسن بن فضّال ، قال : حدّثني العبّاس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن شهادة ولد الزنا أتجوز ؟ قال : « لا » ، فقلت : إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز ، فقال : « اللّهم لا تغفر ذنبه ، قال اللّه للحكم :
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ
« 1 » فليذهب الحكم يمينا وشمالا فو اللّه لا يجد « 2 » العلم إلّا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السّلام » .
وحكي عن عليّ بن الحسن بن فضّال أنّه قال : كان الحكم من فقهاء العامّة وكان أستاذ زرارة وحمران والطيّار قبل أن يروا هذا الأمر ، وقيل : إنّه كان مرجيا « 3 » .
وفيه أيضا ما يأتي في كثير النواء وسلمة « 4 » ، وتقدّم في أبي المقدام ثابت « 5 » « 6 » .
هامش
( 1 ) الزخرف : 44 .
( 2 ) في « ش » و « ع » والمصدر : لا يوجد .
( 3 ) رجال الكشّي : 209 / 370 .
( 4 ) عن رجال الكشّي : 240 / 439 .
( 5 ) تقدّم برقم : [ 908 ] ، وبرقم : [ 929 ] .
( 6 ) في قب [ 1 : 190 / 1588 ] : ابن عتيبة : بالمثنّاة ثمّ الموحّدة مصغّرا ، أبو محمّد الكندي الكوفي ، ثقة ثبت فقيه ، إلّا أنّه ربّما دلّس .
وفي هب [ 1 : 201 / 1193 ] : الكندي مولاهم ، فقيه الكوفة ، عابد قانت ثقة ، مات سنة خمس عشرة ومائة . منه قدّس سرّه
وهذا الهامش ورد في متن الحجريّة .