الرّجلِ ولَه امرَأةٌ ، ألقى الرّجلُ ثوبَهُ عَلَيها ، فَورِثَ نِكاحَها بِصَداقِ حَميمهِ الذي كانَ أصدَقَها ، فكانَ يرِثُ نِكاحَها كَما يرِثُ مالَهُ . فلَمّا ماتَ أبو قَيسِ بنُ الأسلَب « 1 » ألقى مِحصَنُ بنُ أبي قَيسٍ ثَوبهُ على امرأةِ أبيهِ ، وهيَ كَبيثَةُ « 2 » بنتُ مَعمَرِ بنِ مَعبَدٍ ، فورِثَ نكاحَها ، ثمّ تَرَكَها لا يَدخلُ بِها ولا يُنفِقُ عَلَيها .
فَأتَت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله فقالَت : يا رسولَ اللَّهِ ، ماتَ أبو قيسِ بنُ الأسلَبِ فَوَرِثَ ابنُهُ مِحصَنٌ نِكاحي ، فلا يدخلُ علَيَّ ولا يُنفِقُ علَيَّ ولا يُخَلّي سَبيلي ، فألحَقُ بأهلي ؟
فقالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : " ارجِعي إلى بَيتِكِ ، فَإن يُحدِثِ اللَّهُ في شَأنكِ شَيئاً أعلَمتُكِ بِهِ " . فنزَلَ :
« وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلًا »
، فلَحِقَت بأهلِها . وكانَت نِساءٌ في المَدينةِ قَد وُرِثَ نِكاحُهُنّ كَما وُرِثَ نِكاحُ كَبيثَةَ ، غَيرَ أنّهُ ورِثهُنَّ عَنِ « 3 » الأبناءِ ، فأنزَلَ اللَّهُ :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً »
» . 4 * « 4 »
3 / 6 - الآية « 34 »
« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً »
.
35 . تفسير القمّي - في قولِه تَعالى :
« فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ »
- : في روايةِ أبي الجارودِ ، عن أبي جعفرٍ عليه السلام - في قولِهِ :
« قانِتاتٌ »
- : « يقولُ : مُطيعاتٌ » . 5 * « 5 »
هامش
( 1 ) . الأسلت ( خ . ل ) .
( 2 ) . كبيشة ( خ . ل ) .
( 3 ) . كذا في المصدر ، وفي وسائل الشيعة ( ج 20 ص 515 ح 26235 ) : « غير » بدل « عن » ، والظاهر أنّه الصواب إذ هو الموافق للسياق .
( 4 ) 4 * . تفسير القمّي : ج 1 ص 134 ؛ التبيان في تفسير القرآن : ج 3 ص 149 ؛ مجمع البيان : ج 3 ص 39 .
( 5 ) 5 * . تفسير القمّي : ج 1 ص 137 ؛ بحار الأنوار : ج 103 ص 247 ح 26 .