المدخل
1 . الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن حمّاد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي الجارود ، قال : قالَ أبو جعفرٍ عليه السلام : « إذا حَدّثتُكم بشيءٍ فَاسألوني مِن كتابِ اللَّه » .
ثمّ قالَ في بَعض حَديثِه : « إنّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله نَهى عن القِيلِ وَالقالِ ، وفَسادِ المالِ ، وكَثرةِ السُّؤالِ » ، فقيلَ له : يَابن رسولِ اللَّه ، أين هذا من كتابِ اللَّهِ ؟ قالَ : « إنّ اللَّهَ عز وجل يقولُ :
« لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ »
« 1 » ، وقالَ :
« وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً »
« 2 » ، وقالَ :
« لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ » »
« 3 » . « 4 »
2 . تفسير العيّاشي : عن أبي الجارود ، قالَ : قالَ أبو جعفرٍ عليه السلام : « ما عَلِمتُم فَقولوا ، وما لم تَعلَموا فَقولوا : اللَّهُ أعلَمُ ؛ فإنّ الرّجلَ يَنزِعُ بالآيَةِ « 5 » فيَخِرُّ بها أبعدَ ما بينَ السّماءِ والأرضِ » . « 6 »
هامش
( 1 ) . النساء : 114 .
( 2 ) . النساء : 5 .
( 3 ) . المائدة : 101 .
( 4 ) . الكافي : ج 1 ص 60 ح 5 ؛ تهذيب الأحكام : ج 7 ص 231 ح 1010 عن أحمد بن أبي عبداللَّه ، عن أبيه ، عن يونس ، عن عبداللَّه بن سنان أو ابن مسكان ، عن أبي الجارود ؛ المحاسن : ج 1 ص 419 ح 962 عن أحمد بن أبي عبداللَّه البرقي ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي الجارود وكلاهما مع اختلاف يسير ؛ بحار الأنوار : ج 46 ص 303 ح 50 .
( 5 ) . في وسائل الشيعة : ج 27 ص 203 ح 33599 : « يَنتَزِعُ الآيةَ » .
( 6 ) . تفسير العيّاشي : ج 1 ص 17 ح 3 ؛ الكافي : ج 1 ص 42 ح 4 عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبان الأحمر ، عن زياد بن أبي رجاء ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ المحاسن : ج 1 ص 326 ح 660 عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، إلى آخر ما في الكافي وكلاهما مع اختلاف يسير ؛ وراجع : مسند أحمد : ج 2 ص 611 ح 6753 .