690 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جَعفرٍ عليه السلام ، قال : سَمِعتهُ يقولُ :
« إنَّ المُسلِمينَ كانوا أجهَدوا في خَيبَرَ ، فَأسرَعَ المُسلِمونَ في دَوابِّهِم ، فَأمَرَهُم رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله بِإكفاءِ القُدورِ ، ولَم يَقُل : إنَّها حَرامٌ ؛ وكانَ ذلِكَ إبقاءً عَلى الدَّوابِّ » . « 1 »
691 . المحاسن : أحمد بن محمّد البرقي عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، قال :
سألتُ أبا جَعفرٍ عليه السلام عنِ الجُبنِ ، وقلتُ له : أخبَرَني مَن رأى أنّه يُجعَلُ فيه المَيتةُ ، فقالَ : « أمِن أجلِ مَكانٍ واحِدٍ يُجعَلُ فيهِ المَيتَةُ حُرِّمَ في جَميعِ الأرَضينَ ؟ ! إذا عَلِمتَ أنَّهُ مَيتَةٌ فَلا تَأكُل ، وإن لَم تَعلَم فَاشتَرِ وبِع وكُلَ ؛ وَاللَّهِ ، إنّي لَأعتَرِضُ السّوقَ فَأشتَري بِها اللَّحمَ وَالسَّمنَ وَالجُبنَ ، وَاللَّهِ ما أظُنُّ كُلُّهُم يُسَمّونَ هذِهِ البَربَرُ وهذِهِ السّودانُ ! » . « 2 »
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 6 ص 246 ح 11 ؛ وص 245 ح 10 عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 41 ح 172 عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي الجارود ؛ وأيضاً ح 171 عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفرٍ عليه السلام ؛ وأيضاً ح 173 عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ؛ صحيح البخاري : ج 3 ص 1090 ح 2829 عن عبد اللَّه بن محمّد ، عن سفيان ، عن أيّوب ، عن محمّد عن أنس ؛ صحيح مسلم : ج 3 ص 1538 ح 1937 عن هارون بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن نافعٍ قال : قال ابن عمر ، ح ، وعن ابن أبي عمر ، عن أبيه ومعن بن عيسى ، عن مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وكلّها نحوه .
( 2 ) . المحاسن : ج 2 ص 296 ح 1976 ؛ بحار الأنوار : ج 65 ص 153 ح 22 .