وعَلَيَّ خِرقَةٌ وقَد كُشِفَت عَورَتي ، فَقالَ : غَطُّوا حُرمَةَ عَورَتِهِ ؛ فَإِنَّ حُرمَةَ عَورَةِ الصَّغيرِ كَحُرمَةِ عَورَةِ الكَبيرِ ، ولا يَنظُرُ اللَّهُ إلى كاشِفِ عَورَةٍ . « 1 »
328 . الإمام الباقر عليه السلام : كانَ عَلِيُّ بنُ الحُسَينِ عليه السلام إذا حَضَرَ وِلادَةُ المَرأةِ قالَ : أخرِجوا مَن فِي البَيتِ مِنَ النِّساءِ ؛ لا تَكونُ المَرأَةُ أوَّلَ ناظِرٍ إلى عَورَتِهِ « 2 » . « 3 »
ج - النَّهيُ عَن مُباشَرَةِ المَرأةِ ابنَتَها
329 . الإمام عليّ عليه السلام : مُباشَرَةُ المَرأَةِ ابنَتَها إِذا بَلَغَت سِتَّ سِنينَ شُعبَةٌ مِنَ الزِّنا . « 4 »
د - حَدُّ جَوازِ تَقبيلِ الجارِيَةِ وَالغُلامِ
330 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا بَلَغَتِ الجارِيَةُ سِتَّ سِنينَ فَلا تُقَبِّلها ، وَالغُلامُ لا يُقَبِّلُ المَرأَةَ إذا جاوَزَ سَبعَ سِنينَ . « 5 »
331 . الإمام الصادق عليه السلام : إذا بَلَغَتِ الجارِيَةُ الحُرَّةُ سِتَّ سِنينَ فلا يَنبَغي لَكَ أن تُقَبِّلَها . « 6 »
332 . تهذيب الأحكام عن عليّ بن عقبة عن بعض أصحابنا : كانَ أبُو الحَسَنِ الماضي عليه السلام عِندَ مُحمَّدِ بنِ إبراهيمَ والي مَكَّةَ ، وهُو زَوجُ فاطِمَةَ بِنتِ أبي عَبدِ اللَّهِ ، وكانَت لِمُحَمَّدِ بنِ إبراهيمَ بِنتٌ تُلبِسُها الثِّيابَ وتَجيءُ إلَى الرِّجالِ فَيَأخُذُها الرَّجُلُ ويَضُمُّها إلَيهِ ، فَلَمّا تَناهَت إلى أبي الحَسَنِ عليه السلام أمسَكَها بِيَدَيهِ مَمدودَتَينِ ، قالَ :
هامش
( 1 ) . المستدرك على الصحيحين : ج 3 ص 288 ح 5119 ، الإصابة : ج 6 ص 25 ح 7815 .
( 2 ) . يعني لا يكون أوّل من ينظر إليه امرأة ويقع نظرها إلى عورة منه ، فإنّهن ينظرن أوّلًا إلى عورة ؛ ليعلمن أنّه ذكر أو أنثى ، بل ينبغي أن يقع عليه أوّلًا نظر رجل وأن ينظر منه إلى غير عورة ( الوافي : ج 23 ص 1315 ) .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 560 ح 4925 ، الكافي : ج 6 ص 17 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 436 ح 1737 كلاهما نحوه وكلّها عن جابر .
( 4 ) . مكارم الأخلاق : ج 1 ص 479 ح 1660 عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج 104 ص 96 .
( 5 ) . مكارم الأخلاق : ج 1 ص 479 ح 1659 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 437 ح 4510 عن الإمام الصادق عليه السلام .
( 6 ) . الكافي : ج 5 ص 533 ح 2 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 481 ح 1929 كلاهما عن زرارة ، مشكاة الأنوار : ص 353 ح 1143 وليس فيهما « الحُرَّة » .