الأوّل قدس سره وما نقله الشريف المرتضى قدس سره عنه من النقول بأسانيد متّصلة إلى أئمة العصمة والطاهرة عليهم السلام حيث نقل الشريف المرتضى قدس سره ، عن ابن الجنيد ، عن ابن محبوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قضى أن يتقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام . « 1 »
وقال السيّد المرتضى قدس سره في كتابه الانتصار : « قال ابن الجنيد : إلّاأنّ ابن محبوب فسّر ذلك - أيالحديث السابق - في حديث رواه عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليهم السلام أنّه قال : إذا تقدّمت مع خصم إلى والٍ أو قاضٍ فكن عن يمينه » . « 2 » فعبارة الشريف المرتضى قدس سره بالنسبة إلى الفقيه الإسكافي قدس سره فيها نوع تسامح .
وقد كرّر الشريف المرتضى قدس سره نقضه على الإسكافي في مواضع مختلفة :
أ - قال الشريف المرتضى قدس سره : وممّا انفردت به الإمامية : القول بأنّ الإبل إذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس شياه ؛ لأنّ باقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، ويوجبون في خمس وعشرين ابنة مخاض . . . .
فإن قيل : قد خالفها أبو علي بن الجنيد في ذلك ، وقال : إنّ في خمس وعشرين ابنة مخاض . . . .
قلنا : إجماع الإمامية قد تقدّم ابنالجنيد وتأخّر عنه ، وإنّما عول ابن الجنيد في هذا المذهب على بعضالأخبار المروية عن أئمتنا عليهم السلام ، ومثل هذهالأخبار لايعوّل عليها . « 3 »
ب - قال الشريف المرتضى قدس سره : وممّا انفردت به الإمامية : القول بأنّ مَن فرّ بدراهم أو بدنانير من الزكاة فبَكها أو أبدل في الحول جنساً بغيره هرباً من وجوب الزكاة ، فإنّ الزكاة تجب عليه ، إذا كان قصده بما فعله الهرب منها ، وإن كان له غرض آخر
هامش
( 1 ) . الانتصار : ص 244 .
( 2 ) . المصدر السابق .
( 3 ) . المصدر السابق : ص 214 - 215 .