پرش به محتوای اصلی

فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — صفحه 683

پدیدآورندگان:

ص۶۸۳
عليها تخصيصا فالاستصحاب في ذلك متمم لحكم ذلك الدليل ومجريه في الزمان اللاحق فكذلك الاستصحاب بالنسبة إلى العمومات الاجتهادية فإنه إذا خرج المستصحب من العموم بدليله والمفروض أن الاستصحاب مجر لحكم ذلك الدليل في اللاحق فكأنه أيضا مخصص يعني موجب للخروج عن حكم العام فافهم