القاعدة .
719 - ما هي الثمرة العمليّة التي ترتبط بصحة امتثال الواجب التوصلي بالفعل المشتمل على الحرام ، كتطهير الثوب بالماء المغصوب ، بناء على جواز اجتماع الأمر بالتطهير والنهي عن الغصب ؟ علل لإجابتك .
* الثمرة هي : صحة امتثال الواجب بالفعل المذكور واجزاؤه ، سواء أوقع التزاحم ؛ لعدم القدرة على التطهير بالماء المباح ، أم لا ؛ وعلّة ذلك : أنّ الفعل المذكور مصداق للواجب ؛ لثبوت الأمر به على وجه الترتب في حال التزاحم ، وعلى الاطلاق في حال عدم التزاحم .
720 - بيّن الثمرة العملية التي ترتبط بصحة امتثال الواجب التعبدي بالفعل المشتمل على الحرام ، كالوضوء بالماء المغصوب ، بناء على جواز اجتماع الأمر بالوضوء والنهي عن الغصب .
* بيانها : أنّه يقع الامتثال بالفعل المذكور صحيحا ، على القول بالجواز بملاك تعدد المعنون ، وأما إذا كان بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنون ، فيشكل الصحة ؛ لأن المفروض وحدة الوجود الخارجي وحرمته ، فلا يمكن التقرّب به ، فتقع العبادة باطلة ؛ لعدم تأتّي قصد القربة ، لا لمحذور في إطلاق دليل الأمر .
721 - كلّما حكمنا بعدم صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام للقول بتعارض الأمر والنهي ، وتقديم النهي على الأمر ، لا يختلف الحال في ذلك بين العالم بالحرمة والجاهل بها ، بيّن علّة ذلك .
* علّته : أنّ التعارض تابع للتنافي بين الوجوب والحرمة ، وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقعيين ، بقطع النظر عن علم المكلّف وجهله ، وبتحقق التعارض وتقديم